مسألة مهمة في تكميل نصاب زكاة النقدين بضم بعضها إلى بعض
تاريخ النشر : 2021-02-22
عدد المشاهدات : 647
مرات التحميل : 0
-
لا يوجد ملفات للتحميل
مسألة مهمة في تكميل نصاب زكاة النقدين وما في حكمهما بضم بعضها إلى بعض
أولا: اتفق الفقهاء على أن من ملك عروض تجارة وذهبا أو فضة، وحال عليهما الحول وأراد أن يزكي، فإنه يضم قيمة عروض التجارة إلى الذهب أو الفضة في تكميل النصاب؛ لأن المراد بالعروض القيمة، ولذلك تقوم بالنقدين.
وكذلك من ملك عروض تجارة وذهبا وفضة، وحال عليها الحول، وأراد أن يزكي، فإنه يضم الجميع بعضه إلى بعض في تكميل النصاب؛ لأن العروض تضم إلى كل واحد منهما، فوجب ضمهما إليه وجمع الثلاثة.
وتأخذ الأوراق النقدية حكم الذهب والفضة، فتضم الأوراق النقدية إلى قيمة عروض التجارة في تكميل النصاب، كما تضم الأوراق النقدية إلى كل من الذهب والفضة في تكميل النصاب.
مثال أول: شخص ملك نصف نصاب عروض تجارة ونصف نصاب ذهب، فإنه تجب عليه الزكاة فيهما.
مثال ثاني: شخص ملك نصابا من المال وربع نصاب من الذهب، فإنه تجب عليه الزكاة فيهما.
مثال ثالث: شخص ملك نصف نصاب من المال وربع نصاب من الفضة، فإنه لا تجب الزكاة عليه فيهما.
ثانيا: اختلف الفقهاء في من ملك ذهبا وفضة فقط، هل يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب؟ على قولين، واختار الشوكاني ومحمد الأمين الشنقيطي ومحمد العثيمين عدم الضم.
مقالات مقترحة

حكم الاحتفال برأس السنة ا...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية
1152
0

حكم قنوت النوازل في صلاة...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان حكم قنوت النوازل في صلاة الجمعة
1727
0

التحذير من التساهل بالحجا...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان التحذير من التساهل بالحجاب بالشرعي
1031
0
التعليقات
أضف تعليق