مسألة مهمة في تكميل نصاب زكاة النقدين بضم بعضها إلى بعض
Publish Date : 2021-02-22
Views: 1175
download: 0
-
There are no files to download

مسألة مهمة في تكميل نصاب زكاة النقدين وما في حكمهما بضم بعضها إلى بعض
أولا: اتفق الفقهاء على أن من ملك عروض تجارة وذهبا أو فضة، وحال عليهما الحول وأراد أن يزكي، فإنه يضم قيمة عروض التجارة إلى الذهب أو الفضة في تكميل النصاب؛ لأن المراد بالعروض القيمة، ولذلك تقوم بالنقدين.
وكذلك من ملك عروض تجارة وذهبا وفضة، وحال عليها الحول، وأراد أن يزكي، فإنه يضم الجميع بعضه إلى بعض في تكميل النصاب؛ لأن العروض تضم إلى كل واحد منهما، فوجب ضمهما إليه وجمع الثلاثة.
وتأخذ الأوراق النقدية حكم الذهب والفضة، فتضم الأوراق النقدية إلى قيمة عروض التجارة في تكميل النصاب، كما تضم الأوراق النقدية إلى كل من الذهب والفضة في تكميل النصاب.
مثال أول: شخص ملك نصف نصاب عروض تجارة ونصف نصاب ذهب، فإنه تجب عليه الزكاة فيهما.
مثال ثاني: شخص ملك نصابا من المال وربع نصاب من الذهب، فإنه تجب عليه الزكاة فيهما.
مثال ثالث: شخص ملك نصف نصاب من المال وربع نصاب من الفضة، فإنه لا تجب الزكاة عليه فيهما.
ثانيا: اختلف الفقهاء في من ملك ذهبا وفضة فقط، هل يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب؟ على قولين، واختار الشوكاني ومحمد الأمين الشنقيطي ومحمد العثيمين عدم الضم.
Suggested Articles
حكم صلاة الجماعة مع عدم ر...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان حكم صلاة الجماعة مع عدم رص الصفوف ا...
1042
0
حكم إفطار المريض في نهار...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان حكم إفطار المريض في نهار رمضان وكيف...
1498
0
موقف الشرع من أعياد الكفا...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان موقف الشرع من أعياد الكفار
3980
0
Comments
Add Comment