زكاة عروض التجارة
Publish Date : 2021-02-22
Views: 1182
download: 0
-
There are no files to download

زكاة عروض التجارة
تعريف عروض التجارة:
هي ما يملكه المسلم من السلع المعدة للبيع بنية المتاجرة فيها، فيدخل فيه: ما يشترى من السلع لبيعها إذا ارتفع سعرها.
ويخرج منها: السلع التي يملكها ولم ينو المتاجرة بها.
نصابها: أقل النصابين من الذهب أو الفضة، والأقل في زمننا نصاب الفضة وهو (595) غرام.
كيفية حساب النصاب:
يحصل النصاب بأحد أمرين:
١- أن يقيم سعر العروض وقت حولان الحول، فإذا بلغت قيمته 595 جراماً من الفضة؛ وجبت فيها الزكاة. والمعتبر عند التقويم إذا كان البيع بالجملة سعر الجملة، وإذا كان بالتجزئة فسعر التجزئة.
٢- أن يقيم سعر العروض وقت حولان الحول فيكون سعرها أقل من قيمة ٥٩٥ جرام، ولكنه إذا ضمها مع ما يملكه من النقود أو الذهب أو الفضة تكمل نصابا، فتجب فيه الزكاة.
مقدار ما يخرج منها: ربع العشر (2.5%) من قيمة عروض التجارة.
وقت الوجوب: إذا حال على نصابها الحول.
Suggested Articles
حكم الحج مع الدين أو بالا...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان حكم الحج مع الدين أو بالاقتراض
2006
0
سبائك الذهب في التحذير من...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان سبائك الذهب في التحذير من بدع شهر ر...
3630
24
أحكام الشهرة وضوابطها
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان أحكام الشهرة وضوابطها
4195
0
Comments
Add Comment