زكاة العقار والأراضي
Publish Date : 2021-02-22
Views: 1262
download: 0
-
There are no files to download

بسم الله الرحمن الرحيم
زكاة العقار والأراضي
العقار والأراضي ثلاثة أنواع:
النوع الأول: أن يتخذها للاستعمال الشخصي أو القنية كالسكن والمستودع ونحو ذلك، فلا زكاة فيه.
النوع الثاني: أن يتخذها للإيجار؛ فلا تجب الزكاة في قيمتها، وإنما تجب في الأجرة الناتجة عنها إذا مضى عليها حول من حين عقد الإيجار.
النوع الثالث: أن ينوي بتملكها المتاجرة بها شراء وبيعا، فهذه من عروض التجارة، وتجب الزكاة في قيمتها بعد حولان الحول على تملكها.
تنبيه: إذا كانت الأرض أو العقار كاسدا فلهما حالتان:
1- أن يكون لهما قيمة -وإن قلت -فتجب فيها الزكاة طالما بلغت نصابا.
2- ألا يكون لها قيمة، بحيث لم يجد من يشتريها لا بقليل ولا بكثير، فلا زكاة فيها حتى يتمكن من بيعها فيزكيها لسنة البيع فقط.
النصاب في النوعين السابقين: الأقل من قيمة نصابي الذهب أو الفضة، والأقل في هذا الزمن نصاب الفضة وهو (595) غرام.
مقدار ما يخرج منها: ربع العشر (2.5%) من مجموع المبلغ.
Suggested Articles
سبائك الذهب في التحذير من...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان سبائك الذهب في التحذير من بدع شهر ر...
3631
24
شبهة زواج النبي عليه السل...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان شبهة زواج النبي عليه السلام بعائشة...
7793
22
شراء الذهب عبر موقع إلكتر...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان شراء الذهب عبر موقع إلكتروني ودفع ج...
1133
0
Comments
Add Comment