زكاة العقار والأراضي
تاريخ النشر : 2021-02-22
عدد المشاهدات : 1333
مرات التحميل : 0
-
لا يوجد ملفات للتحميل

بسم الله الرحمن الرحيم
زكاة العقار والأراضي
العقار والأراضي ثلاثة أنواع:
النوع الأول: أن يتخذها للاستعمال الشخصي أو القنية كالسكن والمستودع ونحو ذلك، فلا زكاة فيه.
النوع الثاني: أن يتخذها للإيجار؛ فلا تجب الزكاة في قيمتها، وإنما تجب في الأجرة الناتجة عنها إذا مضى عليها حول من حين عقد الإيجار.
النوع الثالث: أن ينوي بتملكها المتاجرة بها شراء وبيعا، فهذه من عروض التجارة، وتجب الزكاة في قيمتها بعد حولان الحول على تملكها.
تنبيه: إذا كانت الأرض أو العقار كاسدا فلهما حالتان:
1- أن يكون لهما قيمة -وإن قلت -فتجب فيها الزكاة طالما بلغت نصابا.
2- ألا يكون لها قيمة، بحيث لم يجد من يشتريها لا بقليل ولا بكثير، فلا زكاة فيها حتى يتمكن من بيعها فيزكيها لسنة البيع فقط.
النصاب في النوعين السابقين: الأقل من قيمة نصابي الذهب أو الفضة، والأقل في هذا الزمن نصاب الفضة وهو (595) غرام.
مقدار ما يخرج منها: ربع العشر (2.5%) من مجموع المبلغ.
مقالات مقترحة
فضل العشر الأواخر من رمضا...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان فضل العشر الأواخر من رمضان
3435
0
الرد على من ادعي استبداد...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان الرد على من ادعي استبداد أبي بكر رض...
2201
6
كيفية معرفة دخول شهر رمضا...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان كيفية معرفة دخول شهر رمضان في الدول...
2052
0
التعليقات
أضف تعليق