زكاة العقار والأراضي
تاريخ النشر : 2021-02-22
عدد المشاهدات : 1003
مرات التحميل : 0
-
لا يوجد ملفات للتحميل

بسم الله الرحمن الرحيم
زكاة العقار والأراضي
العقار والأراضي ثلاثة أنواع:
النوع الأول: أن يتخذها للاستعمال الشخصي أو القنية كالسكن والمستودع ونحو ذلك، فلا زكاة فيه.
النوع الثاني: أن يتخذها للإيجار؛ فلا تجب الزكاة في قيمتها، وإنما تجب في الأجرة الناتجة عنها إذا مضى عليها حول من حين عقد الإيجار.
النوع الثالث: أن ينوي بتملكها المتاجرة بها شراء وبيعا، فهذه من عروض التجارة، وتجب الزكاة في قيمتها بعد حولان الحول على تملكها.
تنبيه: إذا كانت الأرض أو العقار كاسدا فلهما حالتان:
1- أن يكون لهما قيمة -وإن قلت -فتجب فيها الزكاة طالما بلغت نصابا.
2- ألا يكون لها قيمة، بحيث لم يجد من يشتريها لا بقليل ولا بكثير، فلا زكاة فيها حتى يتمكن من بيعها فيزكيها لسنة البيع فقط.
النصاب في النوعين السابقين: الأقل من قيمة نصابي الذهب أو الفضة، والأقل في هذا الزمن نصاب الفضة وهو (595) غرام.
مقدار ما يخرج منها: ربع العشر (2.5%) من مجموع المبلغ.
مقالات مقترحة
أحكام الحج ومسائله
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان أحكام الحج ومسائله
1768
0
أثر تغير عين المال الزكوي...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان أثر تغير عين المال الزكوي على الحول
1779
0
زكاة عروض التجارة
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان زكاة عروض التجارة
978
0
التعليقات
أضف تعليق