زكاة العقار والأراضي
تاريخ النشر : 2021-02-22
عدد المشاهدات : 1260
مرات التحميل : 0
-
لا يوجد ملفات للتحميل

بسم الله الرحمن الرحيم
زكاة العقار والأراضي
العقار والأراضي ثلاثة أنواع:
النوع الأول: أن يتخذها للاستعمال الشخصي أو القنية كالسكن والمستودع ونحو ذلك، فلا زكاة فيه.
النوع الثاني: أن يتخذها للإيجار؛ فلا تجب الزكاة في قيمتها، وإنما تجب في الأجرة الناتجة عنها إذا مضى عليها حول من حين عقد الإيجار.
النوع الثالث: أن ينوي بتملكها المتاجرة بها شراء وبيعا، فهذه من عروض التجارة، وتجب الزكاة في قيمتها بعد حولان الحول على تملكها.
تنبيه: إذا كانت الأرض أو العقار كاسدا فلهما حالتان:
1- أن يكون لهما قيمة -وإن قلت -فتجب فيها الزكاة طالما بلغت نصابا.
2- ألا يكون لها قيمة، بحيث لم يجد من يشتريها لا بقليل ولا بكثير، فلا زكاة فيها حتى يتمكن من بيعها فيزكيها لسنة البيع فقط.
النصاب في النوعين السابقين: الأقل من قيمة نصابي الذهب أو الفضة، والأقل في هذا الزمن نصاب الفضة وهو (595) غرام.
مقدار ما يخرج منها: ربع العشر (2.5%) من مجموع المبلغ.
مقالات مقترحة
مباشرة النساء وأثره على ا...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان مباشرة النساء وأثره على الصوم
2835
0
الاحتفال بالمولد النبوي ب...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان الاحتفال بالمولد النبوي بين صدق الم...
5164
44
زكاة الودائع الاستثمارية...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان زكاة الودائع الاستثمارية في البنوك...
1343
0
التعليقات
أضف تعليق