زكاة عروض التجارة
Publish Date : 2021-02-22
Views: 1438
download: 0
-
There are no files to download

زكاة عروض التجارة
تعريف عروض التجارة:
هي ما يملكه المسلم من السلع المعدة للبيع بنية المتاجرة فيها، فيدخل فيه: ما يشترى من السلع لبيعها إذا ارتفع سعرها.
ويخرج منها: السلع التي يملكها ولم ينو المتاجرة بها.
نصابها: أقل النصابين من الذهب أو الفضة، والأقل في زمننا نصاب الفضة وهو (595) غرام.
كيفية حساب النصاب:
يحصل النصاب بأحد أمرين:
١- أن يقيم سعر العروض وقت حولان الحول، فإذا بلغت قيمته 595 جراماً من الفضة؛ وجبت فيها الزكاة. والمعتبر عند التقويم إذا كان البيع بالجملة سعر الجملة، وإذا كان بالتجزئة فسعر التجزئة.
٢- أن يقيم سعر العروض وقت حولان الحول فيكون سعرها أقل من قيمة ٥٩٥ جرام، ولكنه إذا ضمها مع ما يملكه من النقود أو الذهب أو الفضة تكمل نصابا، فتجب فيه الزكاة.
مقدار ما يخرج منها: ربع العشر (2.5%) من قيمة عروض التجارة.
وقت الوجوب: إذا حال على نصابها الحول.
Suggested Articles
أثر تغير عين المال الزكوي...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان أثر تغير عين المال الزكوي على الحول
2451
0
سقوط النظام البعثي النصير...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان سقوط النظام البعثي النصيري - دروس...
2089
11
زكاة العقار والأراضي
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان زكاة العقار والأراضي
1577
0
Comments
Add Comment