زكاة عروض التجارة
Publish Date : 2021-02-22
Views: 978
download: 0
-
There are no files to download

زكاة عروض التجارة
تعريف عروض التجارة:
هي ما يملكه المسلم من السلع المعدة للبيع بنية المتاجرة فيها، فيدخل فيه: ما يشترى من السلع لبيعها إذا ارتفع سعرها.
ويخرج منها: السلع التي يملكها ولم ينو المتاجرة بها.
نصابها: أقل النصابين من الذهب أو الفضة، والأقل في زمننا نصاب الفضة وهو (595) غرام.
كيفية حساب النصاب:
يحصل النصاب بأحد أمرين:
١- أن يقيم سعر العروض وقت حولان الحول، فإذا بلغت قيمته 595 جراماً من الفضة؛ وجبت فيها الزكاة. والمعتبر عند التقويم إذا كان البيع بالجملة سعر الجملة، وإذا كان بالتجزئة فسعر التجزئة.
٢- أن يقيم سعر العروض وقت حولان الحول فيكون سعرها أقل من قيمة ٥٩٥ جرام، ولكنه إذا ضمها مع ما يملكه من النقود أو الذهب أو الفضة تكمل نصابا، فتجب فيه الزكاة.
مقدار ما يخرج منها: ربع العشر (2.5%) من قيمة عروض التجارة.
وقت الوجوب: إذا حال على نصابها الحول.
Suggested Articles
خطورة المجاملة في دفع الز...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان خطورة المجاملة في دفع الزكاة
1052
0
تكحيل العينين بتلخيص أحكا...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان تكحيل العينين بتلخيص أحكام المسح عل...
1443
10
حكم اختلاط الرجال بالنساء...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان حكم اختلاط الرجال بالنساء في ميادين...
2584
0
Comments
Add Comment