زكاة الأوراق النقدية
تاريخ النشر : 2021-02-22
عدد المشاهدات : 1732
مرات التحميل : 0
-
لا يوجد ملفات للتحميل

زكاة الأوراق النقدية
الأوراق النقدية: هي العملات المتداولة اليوم كقِيَم للشراء، وأثمان للسلع، تصدرها الدول بناء على ضمانات معينة، كالدينار والريال، والدرهم، والدولار، وقد حلت محل الذهب والفضة اللذين يؤديان هذا الغرض في القديم.
حكم زكاتها: اتفق علماء العصر على أنها تعامل معاملة النقدين (الذهب والفضة) في الزكاة، فتجب زكاتها مثل سائر الأموال الزكوية.
تقدير نصابها: اختلف أهل العلم هل يقدر نصاب العملات الورقية بالذهب أو بالفضة؟
وأقرب الأقوال إلى الصواب –والعلم عند الله- أن يقدَّر نصابها بالأدنى من قيمة نصابي الذهب والفضة لأمرين: 1- أنَّ في ذلك مراعاة لمصالح الفقراء.
2- أنَّ في ذلك احتياطا للمزكي، وتطهيرا لماله بإبعاده عن الشبهة.
أدنى النصابين في هذا الزمان: نصاب الفضة وهو 595 غرام، فيجب إخراج الزكاة على من ملك قيمة 595 غرام فضة فأكثر من الأوراق النقديَّة.
هذا ما أفتى به العالمان الجليلان ابن باز وابن عثيمين –رحمهما الله-، وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة التعاون الإسلامي.
مقدار ما يخرج منها: ربع العشر أي (2.5%) من مجموع ماله بعد حولان الحول.
مقالات مقترحة
الموقف الشرعي من دعوات ال...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان الموقف الشرعي من دعوات المساواة في...
1941
5
فضل الصحابة الأخيار ومظا...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان فضل الصحابة الأخيار ومظاهر المحبة...
6964
24
المهم المختصر في أحكام صل...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان المهم المختصر في أحكام صلاة العيد
1836
4
التعليقات
أضف تعليق