حكم استعمال الصائم لقطرة العين
تاريخ النشر : 2021-03-04
عدد المشاهدات : 2180
مرات التحميل : 0
-
لا يوجد ملفات للتحميل

حكم استعمال الصائم لقطرة العين([1])
الصحيح من أقوال أهل العلم أن استعمال قطرة العين لا يفطر الصائم، وهو اختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين؛ لأن الأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت ما يفسدها، ولأن كمية القطرة التي توضع في العين يسيرة، ثم إنها تمتص جميعها أثناء مرورها في القناة الدمعية، ولا تصل إلى البلعوم فضلا عن وصولها إلى المعدة، وأما الطعم الذي يشعر به في الفم فلأنها تنتقل من القناة الدمعية إلى مناطق التذوق في اللسان.
([1]) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (15/260-261)، مجموع فتاوى محمد العثيمين (19/205، 206، 209)، الشرح الممتع (6/382)، قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي رقم 93 (1/10)، مفطرات الصيام المعاصرة للدكتور أحمد الخليل ص (60-61).
مقالات مقترحة
زكاة العقار والأراضي
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان زكاة العقار والأراضي
1486
0
الإشارات المغنية في أحكام...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان الإشارات المغنية في أحكام الأضحية
3259
6
حكم قنوت النوازل في صلاة...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان حكم قنوت النوازل في صلاة الجمعة
3031
0
التعليقات
أضف تعليق