كيفية إخراج زكاة راتب الموظف
Publish Date : 2021-02-22
Views: 1970
download: 0
-
There are no files to download

بسم الله الرحمن الرحيم
كيفية إخراج زكاة راتب الموظف ([1])
أولا: لا زكاة على الراتب الذي يتقاضاه الموظف حتَّى يتحقق شرطان:
1. توفر النصاب، وهو قيمة (595) غرام فضة، فإذا كنت لا توفر من الراتب ما يبلغ النصاب كأن تصرف كلَّ الراتب ولا تدَّخر منه شيئًا، أو توفر منه ما دون النصاب فلا زكاة عليك حتى توفر النصاب.
2. حولان الحول على النصاب، فإذا لم يحل على المبلغ الحول فلا زكاة فيه، إلا أن تعجله كما سيأتي بيانه.
ثانيا: لا يخلو حال الموظف مع راتبه الشهري من حالين:
الحال الأول: أن يقوم بصرف الراتب ولا يدخر منه شيئا، فلا تلزمه الزكاة؛ لأن الزكاة لا بد فيها من حولان الحول
الحال الثاني: أن يدخر من راتبه مبالغ تتفاوت كثرة وقلة، فله أن يسلك إحدى الطريقتين الآتيتين:
1- أن تضع لنفسك جدولا بكل مبلغ تدخره، وتجعل لكل مبلغ حولا خاصًّا به، وتخرج زكاة كل مبلغ على حدة إذا حال عليه الحول. وهذه الطريقة هي الأصل، ولكن فيه مشقة.
2- أن تحسب الحول من أول نصاب تملكه، فتزكي جميع المبالغ التي عندك لما يحول الحول على أول نصاب ملكته، فتخرج أول نصاب في وقته، وباقي المال الذي لم يحل عليه الحول معجلاً، وهذه الطريقة هي الأيسر.
مقدار ما يخرج منها: ربع العشر (2.5%) من مجموع المبلغ.
([1]) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (9/280)، مجموع فتاوى محمد العثيمين (18/175-180).
Suggested Articles
أقسام المرضى المفطرين من...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان أقسام المرضى المفطرين من حيث كيفية...
1907
0
حكم التكبير في عشر ذي الح...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان حكم التكبير في عشر ذي الحجة وأيام ا...
3827
8
حكم استعمال الصائم للإبرة...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان حكم استعمال الصائم للإبرة (الحقنة)
2000
0
Comments
Add Comment