المنهج الشرعي في الإنكار على ولاة الأمر
Publish Date : 2012-06-13
Views: 32
download: 2
المنهج الشرعي في الإنكار على ولاة الأمر
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد: فقد حصل إشكال بين بعض الإخوة في فهم كلام أهل العلم في الإنكار العلني على ولاة الأمر، فكتبت هذه المقالة؛ عسى أن يكون فيها حلاً لما أشكل فهمه عليهم، والله أسأل التوفيق والسداد.
أولاً: وجوب مناصحة ولاة الأمور:
النصيحة لولاة الأمر حق من حقوقهم، وواجب شرعي على رعيتهم لهم، ومما يدل على ذلك:
1- قول الله تعالى: ﴿وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٤﴾[آل عمران:104].
2- عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»([1]).
3- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا: يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ»([2]).
ثانياً: كيفية إنكار المنكر على ولاة الأمر:
إذا وقع ولي الأمر في منكر، فلا يخلو الإنكار من أمرين:
الأمر الأول: أن ينكر المنكر بدون ذِكر الفاعل:
يجب إنكار المنكرات والمعاصي إذا ظهرت بين الناس علانية، دون ذكر الفاعل، سواء أكان فاعلها ولي أمره أم غيره، فيُنكر تحكيم القوانين الوضعية، والرّبا، والظلم، وشرب الخمر، وغيرها؛ لما جاء عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»([3]).
قال الشيخ عبدالعزيز بن باز: "أما إنكار المنكر بدون ذِكر الفاعل: فينكر الزنا، وينكر الخمر، وينكر الربا من دون ذكر مَن فعله، فذلك واجب؛ لعموم الأدلة.
ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر مَن فعلها لا حاكماً ولا غير حاكم"([4]).
وقال الشيخ عبدالمحسن العباد: "وإذا ظهرت أمور منكرة من مسئولين في الدولة -أو غير مسئولين- سواء في الصحف أو في غيرها، فإن الواجب إنكار المنكر علانية كما كان ظهوره علانية"([5]).
الأمر الثاني: أن ينكر على فاعل المنكر -وهو ولي الأمر هنا-:
فالواجب أن ينكر على ولاة الأمر بالطريقة الشرعية، وذلك بأن ينكر عليهم برفق؛ سراً لا علانية أمام الناس.
ومما يدل على ذلك:
1- عن شُرَيْح بْن عُبَيْد الْحَضْرَمِيّ، وَغَيْرُه، قَالَ: "جَلَدَ عِيَاضُ بْنُ غَنْمٍ صَاحِبَ دَارَا حِينَ فُتِحَتْ، فَأَغْلَظَ لَهُ هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ الْقَوْلَ حَتَّى غَضِبَ عِيَاضٌ ثُمَّ مَكَثَ لَيَالِيَ، فَأَتَاهُ هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ، فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ.
ثُمَّ قَالَ هِشَامٌ لِعِيَاضٍ: أَلَمْ تَسْمَعِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً أَشَدَّهُمْ عَذَاباً فِي الدُّنْيَا لِلنَّاس»؟ فَقَالَ عِيَاضُ بْنُ غَنْمٍ: يَا هِشَامُ بْنَ حَكِيمٍ، قَدْ سَمِعْنَا مَا سَمِعْتَ، وَرَأَيْنَا مَا رَأَيْتَ، أَوَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ، فَلَا يُبْدِ لَهُ عَلَانِيَةً، وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُوَ بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ، فَذَاكَ، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ»؟ وَإِنَّكَ يَا هِشَامُ لَأَنْتَ الْجَرِيءُ إِذْ تَجْتَرِئُ عَلَى سُلْطَانِ اللهِ، فَهَلَّا خَشِيتَ أَنْ يَقْتُلَكَ السُّلْطَانُ، فَتَكُونَ قَتِيلَ سُلْطَانِ اللهِ -تبارك وتعالى-"([6])!
2- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «قِيلَ لَهُ: أَلَا تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ؟ فَقَالَ: أَتَرَوْنَ أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ؟ وَاللهِ! لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، مَا دُونَ أَنْ أَفْتَتِحَ أَمْراً لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ»([7]).
قال النووي -رحمه الله- موضِّحاً قصد أسامة: "قوله: «أَفْتَتِحَ أَمْراً لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ» يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ؛ كما جرى لقتلة عثمان -رضي الله عنه-"([8]).
قال الحافظ ابن حجر: "قال المهلّب: أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان...فقال أسامة: (قد كلمته سراً، دون أن أفتح باباً) أي: باب الإنكار على الأئمة علانية؛ خشية أن تفترق الكلمة". ثم قال الحافظ: "وقال عياض: مراد أسامة: أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام؛ لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطّف به، وينصحه سراً، فذلك أجدر بالقبول"([9]).
وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: "يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ؛ لأن في الإنكار جهاراً ما يخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهاراً؛ إذ نشأ عنه قتله"([10]).
3- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: آمُرُ إِمَامِي بِالْمَعْرُوفِ؟ قَالَ: إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَقْتُلَكَ فَلَا، فَإِنْ كُنْتَ وَلَا بُدَّ فَاعِلاً، فَفِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، وَلَا تَغْتَبْ إِمَامَك»([11]).
4- عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، قال: «أَيَّتُهَا الرَّعِيَّةُ إِنَّ لَنَا عَلَيْكُمْ حَقاً النَّصِيحَةَ بِالْغَيْبِ وَالْمُعَاوَنَةَ عَلَى الْخَيْرِ»([12]).
5- عن سَعِيد بْن جُمْهَان، قَالَ: «أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى وَهُوَ مَحْجُوبُ الْبَصَرِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، قَالَ لِي: مَنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: أَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ، قَالَ: فَمَا فَعَلَ وَالِدُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَتَلَتْهُ الْأَزَارِقَةُ. قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْأَزَارِقَةَ، لَعَنَ اللهُ الْأَزَارِقَةَ، حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُمْ كِلَابُ النَّارِ. قَالَ: قُلْتُ: الْأَزَارِقَةُ وَحْدَهُمْ، أَمِ الْخَوَارِجُ كُلُّهَا؟ قَالَ: بَلِ الْخَوَارِجُ كُلُّهَا. قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ السُّلْطَانَ يَظْلِمُ النَّاسَ، وَيَفْعَلُ بِهِمْ. قَالَ: فَتَنَاوَلَ يَدِي، فَغَمَزَهَا بِيَدِهِ غَمْزَةً شَدِيدَةً، ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ يَا ابْنَ جُمْهَانَ، عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَسْمَعُ مِنْكَ، فَأْتِهِ فِي بَيْتِهِ، فَأَخْبِرْهُ بِمَا تَعْلَمُ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْكَ، وَإِلَّا فَدَعْهُ، فَإِنَّكَ لَسْتَ بِأَعْلَمَ مِنْهُ»([13]).
6- عَنْ أَبي مَعبدٍ عَبدِ اللَّهِ بنِ عُكَيْمٍ الجُهَنِيّ، قالَ: «لا أُعِينُ عَلَى دَمِ خَلِيفَةٍ بَعْدَ عُثْمَانَ، قيلَ لَه: وَأَعَنْتَ عَلَى دَمِهِ؟ فَقالَ: إِنِّي لَأَعدُّ ذكْرَ مَسَاوِئِ الرَّجُلِ عَوْناً عَلَى دَمِهِ»([14]).
قال الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-: "والجامع لهذا كله: أنه إذا صدر المنكر من أمير، أو غيره، أن ينصح برفق خفية ما يشترف أحد([15])؛ فإن وافق وإلا استلحق عليه رجُلاً يقبل منه بخفية، فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهراً، إلا إن كان على أمير، ونصحه ولا وافق، واستلحق عليه ولا وافق، فيرفع الأمر إلينا خفية"([16]).
وقال العلامة عبدالرحمن السعدي -رحمه الله-: "وعلى من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سراً لا علناً، بلطف، وعبارة تليق بالمقام"([17]).
وقال العلامة عبد العزيز ابن باز -رحمه الله-: "فالنصح يكون بالأسلوب الحسن، والكتابة المفيدة، والمشافهة المفيدة، وليس من النصح التشهير بعيوب الناس، ولا بانتقاد الدولة على المنابر، ونحوها، لكن النصح أن تسعى بكل ما يزيل الشر، ويثبت الخير، بالطرق الحكيمة، وبالوسائل التي يرضاها الله -عز وجل-"([18]).
وقال الشيخ عبدالمحسن العباد: "ومن حقوق ولاة الأمر -المسلمين- على الرعية: النصح لهم سراً، وبرفق ولين، والسمع والطاعة لهم في المعروف"([19]).
استثناء من الأصل:
الأصل أن ينكر على ولاة الأمر برفق، سراً، لا علانية أمام الناس؛ للأدلة السابقة.
ولكن يستثنى من هذا الأصل: جواز الإنكار على ولي الأمر علانية، بشرطين:
١- أن يكون أمام ولي الأمر لا في غيابه.
٢- أن تتحقق مصلحة في ذلك.
ومما يدل على هذا الاستثناء:
1- عَنْ طَارِق بن شهاب، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ»([20]). فقول النبي ﷺ: «عِنْدَ» أي أنّ المُنكَر فُعِل بحضرة المُنكِر، ويكون الإنكار في حضور ولي الأمر لا في غيابه.
2- قصة أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- مع مروان -أمير المدينة- لمّا قدَّم الخطبة على صلاة العيد، فأنكر عليه أبو سعيد([21]). والسبب في ذلك: أنه أراد بهذا الإنكار أن يثنيه عن منكر يريد فعله الآن أمام الناس، فالإنكار في هذا الموضع لا يحتمل التأخير.
قال النووي -رحمه الله- عند أثر أسامة -السابق-: "وفيه الأدب مع الأمراء، واللّطف بهم، ووعظهم سراً، وتبليغهم ما يقول النّاس فيهم؛ لينكفّوا عنه، وهذا كله إذا أمكن ذلك، فإن لم يمكن الوعظ سراً والإنكار، فليفعله علانيةً؛ لئلّا يضيع أصل الحقّ"([22]).
وقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى-: "ولكن يجب أن نعلم أن الأوامر الشرعية في مثل هذه الأمور لها مَحَالٌّ، ولا بد من استعمال الحكمة، فإذا رأينا أن الإنكار علناً يزول به المنكر ويحصل به الخير، فلننكر علناً، وإذا رأينا أن الإنكار علناً لا يزول به الشر، ولا يحصل به الخير، بل يزداد ضغط الولاة على المنكرين وأهل الخير، فإن الخير أن ننكر سراً، وبهذا تجتمع الأدلة.
فتكون الأدلة الدالة على أن الإنكار يكون علناً فيما إذا كنا نتوقع فيه المصلحة، وهي حصول الخير وزوال الشر، والنصوص الدالة على أن الإنكار يكون سراً فيما إذا كان إعلان الإنكار يزداد به الشر، ولا يحصل به الخير...
والواجب أن نناصح ولاة الأمور سراً؛ كما جاء في النص الذي ذكره السائل.
ونحن نقول: النصوص لا يكذِّب بعضها بعضاً، ولا يصادم بعضها بعضاً، فيكون الإنكار معلناً عند المصلحة، والمصلحة هي أن يزول الشر، ويحل الخير، ويكون سراً إذا كان إعلان الإنكار لا يخدم المصلحة، لا يزول به الشر، ولا يحل به الخير"([23]).
فهنا اشترط الشيخ لجواز الإنكار العلني أمام ولي الأمر تحقق المصلحة.
وفي إجابة على سؤال آخر في نفس المجلس، قال الشيخ محمد العثيمين: "مسألة التقرير: وهو أن يَتكلَّم عن الإنكار على الولاة، وليس على المنكرات الشائعة...
فأقول: أما المنكرات الشائعة فأَنكِرها، لكن كلامنا على الإنكار على الحاكم، مثل أن يقوم الإنسان -مثلاً- في المسجد، ويقول: الدولة ظلمت! الدولة فعلت! فيتكلم في نفس الحكام، وهناك فرقٌ بين أن يكون الأمير -أو الحاكم- الذي تريد أن تتكلم عليه بين يديك، وبين أن يكون غائباً؛ لأنّ جميع الإنكارات الواردة عن السلف إنكاراتٌ حاصلةٌ بين يدي الأمير -أو الحاكم-، وهناك فرقٌ بين كون الأمير حاضراً أو غائباً.
الفرق: أنه إذا كان حاضراً أمكنه أن يدافع عن نفسه، ويُبيِّن وجهة نظره، وقد يكون مصيباً ونحن مخطئون، لكن إذا كان غائباً وبدأنا نحن نُفصِّل الثوب عليه -على ما نريد- هذا هو الذي فيه الخطورة.
والذي ورد عن السلف كله في مقابلة الأمير -أو الحاكم-، ومعلوم أن الإنسان لو وقف يتكلم في شخصٍ من الناس -وليس من ولاة الأمور- وذكره في غيبته، فسوف يقال: هذه غيبةُ، إذا كان فيك خيرٌ فصارحه وقابله"([24]).
وفي هذا الكلام اشترط الشيخ للإنكار العلني على ولاة الأمر أن يكون أمامه لا في غيابه.
وقال الشيخ صالح آل الشيخ: "فأمر ونهي السلطان يكون فيما رأيته منه بنفسك، أو سمعته منه سماعاً محققاً...وقد ورد كثير من الآثار والأحاديث أنكر فيها الصحابة، وأنكر فيها التابعون، على ذوي السلطان علناً، وكلها -بدون استثناء- يكون فيها أنّ المنكر فُعِل بحضرتهم، ورأوه أو سمعوه سماعاً محققاً...
بشرط أن يؤمَن أن يكون ثم فساد أعظم منه، مثل: مقتله، أو فتنة عظيمة، أو نحو ذلك"([25]).
وكتب
أ. د. حمد بن محمد الهاجري
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت
الأربعاء 23/رجب/1433هـ الموافق 13/6/2012م
([1]) رواه مسلم (٥٥) واللفظ له، والبخاري تعليقاً قبل حديث (٥٧).
([2]) رواه أحمد (8799) واللفظ له، ومالك في الموطأ (2/990)، والبخاري في الأدب المفرد (442)، وابن حبان (4778)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (1895)، وصحح إسناده محققو المسند. والحديث عند مسلم (١٧١٥) دون قوله ﷺ: «وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ».
([3]) رواه مسلم (٤٩).
([4]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (8/210-211).
([5]) مقالة: "حقوق ولاة الأمر المسلمين النصح والدعاء لهم والسمع والطاعة في المعروف".
([6]) رواه أحمد (15333) واللفظ له، والحاكم (5269) وصححه، ووافقه الألباني في ظلال الجنة (١٠٩٨)، وقال الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على الأربعين النووية (ص471): "وهذا الحديث إسناده قوي، ولم يصب من ضعّف إسناده، وله شواهد كثيرة، ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد"، وأصل الحديث عند مسلم (٢٦١٣).
([7]) رواه البخاري (٣٢٦٧)، ومسلم (٢٩٨٩) واللفظ له.
([8]) شرح النووي على مسلم (18/118).
([9]) فتح الباري (13/52).
([10]) تحقيق مختصر صحيح مسلم للمنذري (2/335).
([11]) رواه سعيد بن منصور في سننه (746) واللفظ له، وابن أبي شيبة في مصنفه (40090)، والبيهقي في الشعب (7186)، وقال محقق السنن -د سعد بن عبد الله آل حميد-: "سنده حسن لذاته"، وصححه محقق المُصَنَّف -أ.د سعد بن ناصر الشثري-.
([12]) رواه هناد في الزهد (2/602)، وابن شبة في تاريخ المدينة (2/774)، والطبري في تاريخه (4/224).
([13]) رواه أحمد (١٩٤١٥) واللفظ له، والطيالسي (860)، وابن أبي عاصم في السنة (905)، والحاكم في المستدرك (6435)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (2313)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: "رجال أحمد ثقات"، وحَسَّن إسناده الألباني في ظلال الجنة، وحسنه الشيخ مقبل الوادعي في الصحيح المسند (545)، وأ.د محمد ضياء الرحمن الأعظمي في الجامع الكامل (12/309).
([14]) رواه ابن سعد في طبقاته (3/76)، وابن أبي شيبة في مصنفه (34213)، والبخاري في التاريخ الكبير (1/249) واللفظ له، والفسوي في المعرفة والتاريخ (1/231-232)، والبلاذري في أنساب الأشراف (6/226)، والدولابي في الكنى والأسماء (476)، وصححه إسناده د. عبدالسلام بن برجس في معاملة الحكام (ص156)، وصححه محقق المُصَنَّف -أ.د سعد بن ناصر الشثري-.
([15]) أي: ما يطلع عليه أحد.
([16]) الدرر السنية (9/121).
([17]) مجموع المؤلفات (22/98).
([18]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (7/306).
([19]) مقالة: "حقوق ولاة الأمر المسلمين النصح والدعاء لهم والسمع والطاعة في المعروف".
([20]) رواه أحمد (18828) واللفظ له، والنسائي (4209). ورواه أبو داود (٤٣٤٤)، والترمذي (٢١٧٤)، وابن ماجه (٤٠١١) عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (491)، وقال محققو المسند: "إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين".
([21]) رواه البخاري (956)، ومسلم (٤٩).
([22]) شرح النووي على مسلم (18/118).
([23]) لقاءات الباب المفتوح (3/367، 369).
([24]) لقاءات الباب المفتوح (3/373-374).
([25]) شرح الأربعين النووية (ص472).
Suggested Articles
تنبيه أهل الصيام على أخطا...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان تنبيه أهل الصيام على أخطاء متعلقة ب...
1359
0
علاجات الربو وأثرها على ا...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان علاجات الربو وأثرها على الصيام
1923
0
أحكام عشر ذي الحجة والأضح...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان أحكام عشر ذي الحجة والأضحية والعيد
1730
0
Comments
Add Comment