الإحرام وبعض سننه

Publish Date : 2022-06-26

Views: 1219

download: 2

Share


add to favourites

مقالات الحج وعشر ذي الحجة (10)

الإحرام وبعض سننه

الإحرام: هو نية الدخول في النسك والتلبس به. وهو الركن الأول من أركان الحج والعمرة.

ومن سنن الإحرام:

الأول: الاغتسال:

يسن الغسل عند الإحرام([1])؛ لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‌تَجَرَّدَ ‌لِإِهْلَالِهِ، وَاغْتَسَلَ»([2])، ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: «إنَّ من السُّنَّةِ أن يَغتسلَ إذا أرادَ أن يُحْرِمَ وإذا أرادَ أن يَدخلَ مكةَ»([3])، قال النووي: "اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما، وسواء كان إخراجه من الميقات الشرعي أو غيره"([4]).

واستحباب الغسل عند الإحرام يشمل الحائض والنفساء؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بنْتُ عُمَيْسٍ بمُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرٍ بالشَّجَرَةِ، فأمَرَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ، يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ»([5]).

الثاني: التطيب:

يُسنّ التطيب في البدن قبل الدخول في الإحرام([6])؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بالبَيْتِ»([7]).

 الثالث: أن يكون الإحرام عقب صلاة فرضًا كانت أو نفلًا:

يسن أن يكون الإحرام إثر صلاة فرضًا كانت أو نفلًا([8])([9]).

الرابع: أن يحرم الرجل في إزار ورداء:

يسن أن يتجرد الرجل من المخيط قبيل إحرامه، أما بعد الإحرام فيجب عليه أنْ يتجرد من المخيط مباشرة بإجماع العلماء([10])، وأجمع العلماء على أنَّه يسن للرجل أنْ يحرم في إزار ورداء([11])([12]).

 

أ.د. حمد بن محمد الهاجري

أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعية

كلية الشريعة - بجامعة الكويت

 

([1]) باتفاق المذاهب الأربعة. ينظر: البحر الرائق (344/2)، الشرح الكبير للدردير (38/2)، المجموع للنووي (212/7)، الإنصاف للمرداوي (183/1).

([2]( أخرجه الترمذي في سننه، باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام (2/184) برقم (830) وحسنه، وحسنه أيضًا الألباني في إرواء الغليل (179/1).

([3]) رواه الدارقطني والحاكم وقال: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في إرواء الغليل (179/1).

([4]) المجموع للنووي (212/7).

([5]) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام (869/2) برقم (1209).

([6]) وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة. ينظر: البحر الرائق (345/2)، المجموع للنووي (7/ 218-221)، الإنصاف للمرداوي (360/3).

([7]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام (136/2) برقم (1539)، ومسلم في كتاب الحج، باب الطيب للمحرم (846/2) برقم (1189).

([8]) باتفاق المذاهب الأربعة. ينظر: البحر الرائق (346/2)، مواهب الجليل للحطاب (147/4)، مغني المحتاج للشربيني (480/1)، الإنصاف للمرداوي (307/3).

([9]) وذلك إذا لم يصادف وقت نهي؛ لأن الصحيح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، وهو اختيار ابن تيمية والألباني وابن عثيمين.

([10]) ينظر: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (300/1)

([11]) ينظر: المجموع للنووي (217/7)، بدائع الصنائع (144/2)، الفواكه الدواني (354/1)، المغني لابن قدامة (257/3).

([12]) قال ابن قدامة في المغني (257/3): "ولو لبس إزارًا موصلا، أو اتشح بثوب مخيط، جاز". وهذا يدل على أن الواجب هو التجرد من المخيط، وأما خصوص لبس الإزار والرداء سنة مستحبة وليس بواجب.

 


Comments

no comments

Add Comment

You Have reached the limit

0 /